السيد محمد تقي المدرسي

198

أحكام الزواج وفقه الأسرة

23 - وأمر الاسلام بالاهتمام بإخفاء المباشرة ، فلا يجامع زوجته بين يدي ضرتها ، ولا يباشرها وعندهما صبي يسمع ويرى ، فقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام قوله : " قال رسول الله ؛ والذي نفسي بيده لوان رجلًا غشي امرأته وفي البيت صبي مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما ما أفلح أبدا ، إن كان غلاما كان زانيا أو جارية كانت زانية " . وأضافت الرواية " وكان علي بن الحسين عليه السلام إذا أراد أن يغشى أهله أغلق الباب وأرخى الستار واخرج الخدم " « 1 » . 24 - وكذلك يكره الجماع تحت السماء ، وفوق سقوف البنايات وفي وجه الشمس ، وتحت شجرة مثمرة . وجاءت الأحاديث بكراهة المباشرة مستقبل القبلة أو مستدبرها وفي حالة العري وفي السفينة أو على ظهر طريق ، فقد روي عن الإمام الصادق عن ابائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله : " نهى رسول الله أن يجامع الرجل أهله مستقبل القبلة ، وعلى ظهرطريق عامر ، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين " « 2 » . وكذلك كره الاسلام المباشرة من قيام واعتبر ذلك من فعل الحمير . وجاء في الحديث النبوي الشريف : " يا علي لا تجامع امرأتك من قيام ، فإن ذلك من فعل الحمير " « 3 » .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 94 ، الباب 67 ، الحديث 2 ( 2 ) - المصدر ، ص 98 ، الباب 69 ، الحديث 3 ( 3 ) 3 - المصدر ، ص 189 ، الباب 150 ، الحديث 1 .